مَن أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بداله أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فَلْيُحرِم منها . « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني بحذف كلمة ( غير ) .
أقول : لم افهم وجه اشتراط الحكم بإقامة المدينة شهراً لو لاه لعمّمنا الحكم إلى محاذاة جميع المواقيت .
4 - جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة في الجملة
[ 7043 / 1 ] الفقيه : سأل معاوية بن عمّار أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس . « 2 »
[ 7044 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيقال :
سألت أبا عبداللّه عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً . « 3 »
[ 0 / 3 ] وعنه عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : خصال عَابَها عليك أهل مكّة قال : وما هي قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول اللّه عليه السلام أحرم من الشجرة فقال : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا . « 4 »
واحتمال حذف الواسطة بين موسى وأبان قائم قويّا ويدل عليه ما مر في الباب الاوّل .
5 - حدود العقيق
[ 7045 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أَوَّلُ العقيق بريد البعث ( البغث - يب ) وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غَمْرة أربعة وعشرون ميلا بريدان . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 321 ، الفقيه : 2 / 307 ، التهذيب : 5 / 57 وجامع الأحاديث : 13 / 93 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 306 وجامع الأحاديث : 13 / 95 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 57 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 57 وجامع الأحاديث : 13 / 95 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 321 ، التهذيب : 5 / 75 وجامع الأحاديث : 13 / 98 .