عبداللّه عليه السلام قال : وَقَّتَ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق نحواً من بَرِيدين ما بين بريد الْبَعث إلى غَمْرَة ووَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم . « 1 »
[ 7040 / 7 ] الفقيه : عن رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : وَقَّتَ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم العقيق لأَهل نجد وقال : هو وَقْتٌ لما أَنْجَدَت الأرض وأنتم منهم ووَقَّتَ لأهل الشام الجحفة ويقال لها المهيعة . « 2 »
تقدم ما يدل عليه من الروايات في باب كيفية وجوه الحج للرجال والنساء وفي باب عمر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم .
2 - ميقات الصبيان
[ 7041 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبداللّه بن مسكان عن أيّوب بن الحرّ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصبيان من إين نجرّدهم فقال : كان أبي يجرّدهم من فَخٍّ وعنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك . والفقيه عن أيّوب قال :
سئل أبو عبداللّه عليه السلام من أين يجرّد الصبيان فقال . . . « 3 » ( مثله ) سبق ما يدلّ عليه في باب كيفية حج الصبيان .
3 - حكم الاحرام من محاذاة الميقات
[ 7042 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامُه من مسيرة ستة أميال ( كا : ) فيكون حذاء الشجرة من البيداء .
وروا في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 56 وجامع الأحاديث : 13 / 82 و 83 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 198 وجامع الأحاديث : 13 / 84 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 409 ، الفقيه : 2 / 433 وجامع الأحاديث : 13 / 92 .