صالح عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يُحْرِم فيه فأشعرها وقلّدها أيَجِبُ عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم لْيُشْعِرها ويُقلِّدها فان تقليده الاوّل ليس بشيء . « 1 »
[ 7056 / 3 ] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن علي بن النعمان عن عليّ بن بن عقبة عن ميسرة قال : دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام وانا متغيّر اللّون ، فقال لي : من أَيْنَ أحرمت قلت : من موضع كذا وكذا . فقال : رُبَّ طالب خير تزلُّ قدمه ثم قال : يسرّك إن صليت الظهر في السفر اربعاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو واللّه ذاك . « 2 »
أقول : اعتبار السند مبني على أن ميسرة هو ميسّر بن عبد العزيز كما هو غير بعيد .
[ 7057 / 4 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام ( حاجا - صا ) فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا ( و - خ ) قد تَسَلَّخَ جلده ( جسده - يب ) فقال له : من أين أحرمت قال : من الكوفة قال : ولِمَ أحرمت من الكوفة فقال : بلغني عن بعضكم انّه قال : ما بَعُدَ من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال : ما بَلَّغَكَ هذا إلّا كذّاب ثم قال : لأبي حمزة ( الثمالي - صا ) : من أين أحرمت قال :
من الربذة فقال له : ولِمَ لأنك سمعت أنَّ قبر أبي ذرِّبها فأحببت أن لاتجوزه ! ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة واتبعتما السّنة ولايَعْرِض لي بابان كلاهما حلال إلّا اخذتُ باليسير وذلك أنّ اللّه يسير ( و - خ ) يُحِبُّ اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطى على العنف . « 3 » أقول حنّان عمّر عمراً طويلا فليس السند مرسلًا والجملة الأخيرة تنافى ما عن أمير المؤمنين عليه السلام من اختياره أشق الأمرين .
[ 7058 / 5 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ليس ينبغي ( لأحد ) أن يحرم دون المواقيت التي وَقَّتَها
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 13 / 108 - 109 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 52 ، الاستبصار : 2 / 162 وجامع الأحاديث : 13 / 109 .