أبواب مواقيت الاحرام
1 - تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها لأهلها ولمن آتاها
[ 7034 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت الّتى وَقَّتَها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ( و - كا ) لاتجاوزها إلّا وأنت محرم فانّه وَقَّتَ لِأَهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بَطْنَ العقيق من قِبَلِ أهل العراق .
ووَقَّتَ لأهل اليمن يَلَمْلَمَ ووَقَّتَ لأهل الطائف قَرْنَ المنازل ووَقَّتَ لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقّت لأهل المدينة ذالْحُليفة ومن كان منزله خَلْفَ هذه المواقيت مما يلي مكّة فَوَقْتُهُ منزله . « 1 »
[ 7035 / 2 ] العلل : أبي ( رض ) قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : اعلم أن من تمام الحج والعمرة . . . « 2 » ( مثله مع تفاوت ما )
[ 7036 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : الاحرام من مواقيت خمسة وَقَّتَها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وَقَّتَ لأهل المدينة ذالحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويُفْرِضَ ( فيه - كا ) الحج ووَقَّتَ لأهل الشام الجحفة ووَقَّتَ لأهل نجد العقيق ووَقَّتَ لأهل الطائف قَرْن المنازل ووَقَّتَ لأهل اليمن يَلْمَلَمَ ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 418 وجامع الأحاديث : 13 / 80 .
( 2 ) . علل الشرائع : 2 / 434 .