قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إنا صلينا المغرب فَسَهَا الامام فَسَلُّمَ في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : لم أعَدْتُمْ ؟ أليس قد انصرف رسول اللَّه في الركعتين فَأَتَمَّ بركعتين أَلَّا أتممتم . « 1 »
[ 806 / 4 ] فروع الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : نام رسول اللَّه عن الصبح واللَّه عزّوجلّ أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربّك للناس ، الأترى لو أنّ رجلًا نام حتى طلعت ( تطلع - خ ) الشمس لَعَيَّره الناس وقالوا : لا تتورع ( لاتفرغ - خ ) لصلاتك فصارت أسوة وسُنَّةً ، فان قال رجل لرجل نِمْتَ عن الصلاة ، قال قدنام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فصارت أسوة ورحمة رحم اللَّه سبحانه بها هذه الأمة . « 2 »
[ 807 / 5 ] تهذيب الأحكام : بسنده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : أبو عبداللَّه عليه السلام من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ رسول اللَّه صلّي بالناس الظهر ركعتين ثم سهى فسلّم فقال له ذو الشمالين : يا رسول اللَّه أنزل في الصلاة شئ فقال : وما ذاك ؟ ( ذلك ) فقال : إنّما صلّيت ركعتين فقال رسول اللَّه :
أتقولون مثل قوله ؟ قالوا : نعم فقام رسول اللَّه فأتمّ بهم الصلاة وسجدبهم سجدتي السهو . . . قلت : فما بال رسول اللَّه لم يستقبل الصلاةإنما أتم بهم ما بقي من صلاته ؟ فقال ان رسول اللَّه لم يبرح من مجلسه وان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين . « 3 » ورواه في الكافي بسند غير معتبر بعثمان بن عيسى .
أقول : الثابت في الفقه في مفروض المسألة وجوب سجدتي السهو للسلام السهوي ثم وجوبها مرّة أخرى للكلام السهوي وفي الرواية ثلاثة أسئلة :
أولها : التناقض بين الصدر والذيل حول سجدتي السهو نفياً واثباتاً .
ثانيها : الاخبار عن سجدتي السهو مرّة واحدة لامرّتان حسب ظاهر الرواية .
ثالثها : قوله « من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو » فان حفظ السهوعدمه
هامش
( 1 ) . بحارالانوار : 17 / 100 والتهذيب : 2 / 180 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 294 وجامع الأحاديث : 6 / 8 وبحارالانوار : 17 / 104 .
( 3 ) . البحار : 17 / 104 و 105 والتهذيب : 1 / 235 والكافي : 3 / 98 - 99 .