تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأل انسان وانا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّي العصر وبعضهم يصلّي الظهر ؟ فقال : انا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ ( وا ) برقابهم . « 1 » تقدم الكلام في علل الاخبار المختلفة وهذه الرواية المعتبرة دليل على إحدى العلل المتقدمة ويفيد المحققّين في اختلاف الأحاديث المعتبرة .

22 - قانون العدل

[ 113 / 1 ] الفقيه : محمد بن علي بن الحسين باسناده المعتبر عن عبداللَّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين كان معهما در همان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك . فقال : اما الذي قال : هما بيني وبينك ، فقد أقرّ بان أحد الدرهمين ليس له ، أنّه لصاحبه ، ويقسّم الآخر بينهما . « 2 » ويؤكده روايتان أخريتان غير معتبرتين سنداً . [ 0 / 2 ] الفقيه : باسناده عن السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر ديناراً ، فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ويقسم الاخر بينهما دينارا . « 3 » لكن السكوني مجهول على الأقوى . [ 0 / 3 ] الكافي : في رواية إسحاق بن عمار المجهولة بغياث بن كلّوب ، ان رجلين اختصما إلي أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما . . فان حلفا جميعا جلعتها بينهما نصفين . « 4 » [ 0 / 4 ] الكافي : بسند معتبر عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام إختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقام البينة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتهما بينهما نصفين . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 270 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 22 ووسائل الشيعة : 18 / 450 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 23 ووسائل الشيعة : 18 / 452 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 419 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 419 ووسائل الشيعة : 18 / 250 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 111 | الشيخ محمد آصف المحسني