[ 0 / 5 ] في رواية غير معتبرة إنّ رجلين عرفا بعيراً فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين بينهما . « 1 »
[ 114 / 6 ] التهذيب : عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما . « 2 »
[ 0 / 7 ] التهذيب : بسنده عن رفاعة النخاس ما يقرب منه . « 3 »
واما الآيات القرآنية الدالة على قاعدة العدل وما يتعلق بهذه القاعدة فهي مذكورة مع آراء جمع من الفقهاء في « كتابنا الأرض في الفقه » ص 140 وما بعده وص 356 في الملحقات فلاحظ .
23 - ما رفع عن الأمّة
[ 115 / 1 ] خصال الصدوق : عن العطار عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي تسعة : الخطا والنسيان وما اكرهوا عليه ومالا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة . « 4 »
أقول : ينبغي التنبيه على أمور تتعلق بالرواية على اختصار :
أولا : ان المتيقن من رجوع القيد ( مالم ينطق بشفة ) إلى التفكر ولكن مع ذلك لا يبقى اطلاق للحسد والطيرة لاحتفافهما بما يصلح للقرينة فالحسد والطيرة غير المحرمتينهما مالم ينطق لأجلهما بشفة ، وقد تقرر بحثه في أصول الفقه .
ثانيا : الظاهر أن المرفوع هو الحكم الالزامي من الحرمة والوجوب ، والاشكال انما هو في الطيرة حيث لا اذكر من قال بحرمتها حتى إذا نطق المتطير بها . واما المؤاخذة فهي
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 419 ووسائل الشيعة : 18 / 251 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 302 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : 18 / 216 .
( 4 ) . الخصال : 2 / 417 .