علّامهء حلّى رضوان الله عليه كه اعظم علماى شيعه ، بلكه اعلم علماى اسلام است ، در كتاب « تذكرة الفقهاء » گويد : « يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات ؛ و هي السّبعة . و لا يجوز أن يقرأ بالشّواذّ . » - تا اينكه مىگويد :
« و لا يجوز أن يقرأ مصحف ابن مسعود و لا ابىّ و لا غيرهما . و عن أحمد رواية بالجواز إذا اتّصلت به الرّواية . و هو غلط ؛ لأنّ غير المتواتر ليس به قرآن . » - انتهى . « 1 » « واجب است كه از ميان قرائتها به قرائت متواترة ، قرآن را قرائت نمود .
و آن قرائات متواتره ، قرائتهاى سبعة است . و جائز نيست كه قرآن را با روايتهاى شاذّه قرائت كرد .
. . . و جائز نيست از روى مصحف ابن مسعود ، و نه از روى مصحف ابىّ ، و نه از غير آن دو قرآن را قرائت كرد . و از أحمد حنبل گفتارى وارد است : كه اگر روايت صحيحهاى ما را بدان برساند جائز است . و اين گفتار غلط است . زيرا كه غير متواتر ، قرآن نيست . » و با وجود گفتار اين مرد بزرگ ، امثال جزرىّ كه مىخواهند قرائات سبعة را از تواتر بيندازند ، آب در هاون مىكوبند .
و سيوطىّ در « اتقان » گويد : « و قال [ ابن الشّيخ تقىّ الدّين السّبكىّ ] فى جواب سؤال سأله ابن الجزرىّ : القراءات السّبع الّتى اقتصر عليها الشّاطبىّ و الثّلاث الّتى هى قراءة أبى جعفر و يعقوب و خلف ، متواترة معلومة من الدّين بالضّرورة . و كلّ حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم
هامش
( 1 ) - « تذكرة » طبع سنگى ، ج 1 ، كتاب الصّلاة ، البحث الرّابع فى القراءة ؛ و در همينجا علّامه فرموده است : « و يجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات ، و هو ما تضمّنه مصحف علىّ عليه السّلام ؛ لأنّ أكثر الصّحابة اتّفقوا عليه و حرق عثمان ما عداه . »