تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
في شرح السنن . وقال في النهاية : الأبيني بوزن الأعيمي تصغيرا " لابنا بوزن أعمى هو جمع ابن ( حتى تطلع الشمس ) استدل بهذا من قال إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . والحسن العرني بجلي كوفي ثقة واحتج به مسلم واستشهد به البخاري غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع . وقال الإمام أحمد بن حنبل : الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئا " . انتهى . والعرني عنه بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة . ( يقدم ضعفاء أهله ) قال محمد في الموطأ : لا بأس أن يقدم الضعفة ويأمرهم ويؤكد عليهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى . وقال القاري : وجوزه الشافعي بعد نصف الليل . وقال العيني : وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها وأنه ليس بركن ، فمن تركه فعليه الدم ، وعن الشافعي أنه سنة وهو قول مالك . وقال ابن خزيمة : هو ركن . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . وأخرج الترمذي من حديث مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ، وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، وقال حسن صحيح . ويمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب جمعا " بين السنتين . ( عن عائشة ) حديث عائشة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح ( قبل الفجر ) هذا مختص بالنساء فلا يصلح للتمسك به على جواز الرمي لغيرهن من هذا الوقت لورود الأدلة القاضية بخلاف ذلك ، ولكنه يجوز لمن بعث معن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي في وقت رميهن كما سيأتي في حديث أسماء . وأخرج أحمد من حديث ابن عباس أن
عون المعبود — صفحة 290 | العظيم آبادي