تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خطاب المرحلة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ب - كان ممتثلًا لذلك ولكن عليه ديون للناس ؟ ج - الحالتان السابقتان ولكنه قد أوصى بالثلث أو أكثر أو أقل من تركته ؟ بسمه تعالى : يتم التعامل مع التركة وفق الخطوات التالية : 1 - إخراج الديون من أصل التركة قبل التفكير في الخطوات اللاحقة سواء كانت هذه الديون لله سبحانه ك - ( الخمس والزكاة والحج الواجب إن استطاع ولم يحج ) أو للناس لو كانت ذمته مشغولة بمثلها كالديون المالية أو رد المظالم أو الغصب . 2 - تنفيذ وصاياه من الثلث إن كان قد أوصى ، وإن لم يوص فلا يخرج له الثلث ويصرف ثلثه بحسب وصيته ، قال تعالى :
( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )
( البقرة : 181 ) . 3 - توزيع الباقي على الورثة وفق القواعد الشرعية المقررة في كتاب الميراث . وإن وُجد في الورثة قاصر فلا بد من نصب قيّم عليه يلي أموره ويدبرها بما فيه مصلحة للصغير ، أما ما ليس فيه مصلحة له كالصرف على الفاتحة والإطعام وبناء القبر فلا يجوز أخذ شيء لها من حصص القاصرين وقد ورد تحذير شديد في التجاوز على أموال اليتامى بغير حق وخارج الحدود الشرعية قال تعالى :
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً )
( النساء : 10 ) . س 22 : بما أن الشريعة المقدسة أولت الولد الأكبر للميت اهتماما خاصا بأن أوجبت عليه قضاء ما فات أباه من صلاة وصوم ، فبماذا تنصحون الولد الأكبر وكيفية تصرفه بعد وفاة أبيه في مراسيم الفاتحة أو بعدها ؟ بسمه تعالى : الوصية الجامعة هي تقوى الله ومراقبة رضاه تبارك وتعالى في كل التصرفات فيوصي أهله بعدم الجزع والصبر لينالوا ما أعد الله للصابرين من الثواب الجزيل وأن يرفق بهم ويكون لهم أباً شفيقاً حنوناً ويعوضهم مكان أبيه ، وأن ينفذ الأحكام الشرعية التي ذكرناها في السؤال السابق وغيره بدقة ولا يخضع للتقاليد والأعراف التي ما أنزل الله بها من سلطان كحرمان البنات من الميراث أو البذخ في الصرف على مراسيم الفاتحة والإطعام وإقامة الأربعينية
خطاب المرحلة — صفحة 496 | الشيخ محمد اليعقوبي