تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خطاب المرحلة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
المصروف يتقاسمه رجال العشيرة المهمين عرفاً وربما العشيرة فيما بينهم فهل يجوز دفع هذه الأموال من قبل الحضور ؟ وما حكم تقاسم ما فضل من الأموال بين الوجهاء ؟ وكيف يمكن استثمار هذه الأموال ؟ بسمه تعالى : لا مانع من دفع تلك الأموال ما دامت برضا الدافع وهي تحمل معنى ايجابياً وهو مواساة ذوي الميت ومساعدتهم ولا بد أن تعطى إلى الشخص أو الجهة التي نواها الدافع فإذا نوى صرفها على ذوي الميت فلا يجوز لغيرهم كوجهاء العشيرة التصرف فيها إلا برضاهم إن لم يكن فيهم قاصر . س 7 : يكون التبذير واضحا في بعض المجالس من اجل الجاه والتباهي ورفع اسم العشيرة ويلزم أبناء العشيرة بدفع مبالغ معينة فهل يجب دفع هذه الأموال من اجل صرفها على هذا المورد ؟ بسمه تعالى : ذكرنا أنها أمور مذمومة ولا يجوز اخذ المال من أحد إكراهاً ، أما الدفع فهو منوط برضا الدافع ولا بد أن يكون المصرف مشروعاً لا أن يكون حسرة عليهم ويكونون في بعض مصاديق الآية :
( يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ )
( الأنفال : 36 ) . وقد حدث في زمان خلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن اثنين تفاخرا فنحر أحدهم الإبل ودعا الناس إلى الأكل فحرمه أمير المؤمنين لأنه ( أهل لغير الله ) . س 8 : يقوم أهل العزاء بتشغيل جهاز التسجيل الصوتي يقرأ فيه القرآن الكريم ولكن الجالسين لا ينصتون وكل مجموعة منهم في كلام خاص ، فما رأي سماحتكم ؟ بسمه تعالى : ورد في الحديث من موارد اللعن والطرد عن ساحة الرحمن الإلهية من يتحدث بحديث الدنيا والقرآن يقرأ ولا يفرق في ذلك كون القراءة بشكل مباشر أو بجهاز تسجيل فإن الجميع مشمول بقوله تعالى وإذا قرئ