( 43 ) وروي عن الصادق عليه السلام قال : ( عورة المؤمن قبله ودبره ، والدبر
مستور بالأليتين ، فان سترت القضيب والبيضتين ، فقد سترت العورة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 44 ) وروى عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام : ( لا بأس بالمرأة المسلمة
أن تصلي مكشوفة الرأس ) ( 3 ) .
( 45 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام ، قال : ( والمرأة
تصلي في الدرع والمقنعة ) ( 4 ) ( 5 ) .
والدرع هو القميص ، والمقنعة تزاد للرأس .
( 46 ) وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ؟ أو ما حاله ؟ قال :
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الزي والتجمل ، حديث 26 ، نقلا عن أبي الحسن الماضي
عليه السلام ، ولفظ ما رواه : ( العورة عورتان القبل والدبر ، فأما الدبر مستور بالأليتين
فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ) . ورواه في المهذب البارع ، كتاب
الصلاة ، في الفصل الأول فيما يجب ستره على المصلى ، كما في المتن .
( 2 ) وإنما خص الستر بالقضيب والبيضتين للاهتمام بهما ، من حيث إنهما بأديان ،
والدبر مستور . ويكون التقدير انك لو لم تجد الا ما يستر القضيب والبيضتين فكأنك قد
وجدت الساتر . وفيه دلالة على أرجحية سترهما على ستر الدبر مع المعارض ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، حديث 66 .
( 4 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه
من ذلك ، قطعة من حديث 63 .
( 5 ) ولا تعارض بين هاتين الروايتين ، لأنا نحمل الأولى على الأمة ، ونحمل الثانية
على الحرة ، فيتم العمل بهما معا ، وينتفى التعارض ( معه ) .