( 37 ) وروى محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود
الأرانب ؟ فكتب : ( مكروهة ) ( 1 ) .
( 38 ) وروى محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله
هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة
من وبر الأرانب ؟ فكتب : ( لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر
ذكيا حلت الصلاة فيه أن شاء الله تعالى ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 39 ) وروى محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله
هل يصلى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : ( لا تحل الصلاة
في حرير محض ) ( 4 ) .
( 4 ) وروى زرارة ، عن الباقر عليه السلام انه سمعه ينهى عن لباس الحرير للرجال
والنساء ، الا ما كان حريرا مخلوطا بخز ، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن .
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومال لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، حديث 12 .
( 2 ) التهذيب : 2 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، حديث 18 .
( 3 ) هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الأصحاب الا رواية ابن
بكير الموثقة ، لموافقتها لإجماعهم . فإنهم أجمعوا على أن كلما حرم أكله لم يصح الصلاة
في شئ منه . وان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شئ منه ما خلا دمه ومنيه وميتته ، ولم
يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز ، فإنه مستثنى باجماعهم أيضا . وما سوى ذلك مما ورد في
هذه الروايات وإن كان فيها ما هو صحيح ، الا انها متعارضة ، وفيها ما هو غير معلوم الصحة
فوجب طرحها إلى المتيقن ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ،
حديث 10 .