تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
فألقت ما في بطنها ميتا كان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها ) ( 1 ) . ( 118 ) وروى سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 119 ) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل قال : حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات . فقال : ( في النطفة عشرون دينارا ، فإذا خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا ، وان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ، وان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا ، وان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا . وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة . فإذا صارت علقة فأربعون دينارا ، فإذا خرجت مخضخضة بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه الا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فان ذلك من الجوف . فإن كان في العلقة شبه العروق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا . فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدي ففيه أربعة دنانير
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام ، حديث : 10 . ( 2 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 2 . ( 3 ) هاتان الروايتان متعلقتان بكون الجنين لم يكتس اللحم بعد ، وقد وقع في ديته الخلاف ، فقال الشيخ : انها غرة واستند فيه إلى الرواية الأولى فإنها صريحة في ذلك . وقال ابن إدريس والمحقق والعلامة بتوزيع الدية على حالاته أخذا بالرواية الثانية ، فان فيها تصريحا بأن في العظم ثمانين وانه إذا كسى اللحم كان فيه مائة ، وتبقى المائة فيه حتى يستهل فيكمل الدية ، والعمل بهذا أولى ، لأنها أشهر في الفتوى ( معه ) .