فألقت ما في بطنها ميتا كان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها ) ( 1 ) .
( 118 ) وروى سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وفى العظم
ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 119 ) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن إسماعيل
عن أبي شبل قال : حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات .
فقال : ( في النطفة عشرون دينارا ، فإذا خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة
ففيها اثنان وعشرون دينارا ، وان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ، وان
قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا ، وان قطرت أربع قطرات ففيها
ثمانية وعشرون دينارا ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا . وما زاد
على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة .
فإذا صارت علقة فأربعون دينارا ، فإذا خرجت مخضخضة بالدم فإن كان
دما صافيا ففيها أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه الا التعزير ، لأنه ما
كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فان ذلك من الجوف . فإن كان
في العلقة شبه العروق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا . فإن كان
في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدي ففيه أربعة دنانير
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من
الاحكام ، حديث : 10 .
( 2 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 2 .
( 3 ) هاتان الروايتان متعلقتان بكون الجنين لم يكتس اللحم بعد ، وقد وقع في
ديته الخلاف ، فقال الشيخ : انها غرة واستند فيه إلى الرواية الأولى فإنها صريحة في ذلك .
وقال ابن إدريس والمحقق والعلامة بتوزيع الدية على حالاته أخذا بالرواية الثانية ، فان
فيها تصريحا بأن في العظم ثمانين وانه إذا كسى اللحم كان فيه مائة ، وتبقى المائة فيه
حتى يستهل فيكمل الدية ، والعمل بهذا أولى ، لأنها أشهر في الفتوى ( معه ) .