تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
الباقين من دية المقتولين ) ( 1 ) . ( 37 ) وروى إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال : كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا ( 2 ) . ( 38 ) وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين ، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين بشئ ) . ( 39 ) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب الاشتراك في الجنايات ، حديث : 5 . ( 2 ) المصدر السابق ، ذيل حديث : 5 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 3 . ( 4 ) بمضمون هذه الرواية أفتى كثير من الأصحاب ، وضعف سندها الشيخ أبو العباس ، وقال : انها مع ضعف سندها حكم في واقعة فلا يجب تعديتها ، والذي يقتضيه الأصل ان شهادة الثلاثة إذا سبقت على شهادة الاثنين وكانوا عدولا قبلت ، ولم تقبل شهادة الاثنين بعد ذلك لحصول التهمة . هذا إذا كانت الدعوى على البعض ولم يحصل التهمة بالنسبة إلى الكل . أما لو كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت تهمة الجميع ، سقطت شهادة الكل . ويكون الحكم هنا اللوث فيرجع إلى القسامة ( معه ) .