الباقين من دية المقتولين ) ( 1 ) .
( 37 ) وروى إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله
بن أبي الجعد قال : كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا ( 2 ) .
( 38 ) وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح
فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين ، فضرب كل واحد منهما ثمانين
جلدة ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين
فترفع من الدية ، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين
بشئ ) .
( 39 ) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات
فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على
الثلاثة انهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على
الثلاثة ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب الاشتراك في الجنايات ، حديث : 5 .
( 2 ) المصدر السابق ، ذيل حديث : 5 .
( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 3 .
( 4 ) بمضمون هذه الرواية أفتى كثير من الأصحاب ، وضعف سندها الشيخ أبو
العباس ، وقال : انها مع ضعف سندها حكم في واقعة فلا يجب تعديتها ، والذي يقتضيه
الأصل ان شهادة الثلاثة إذا سبقت على شهادة الاثنين وكانوا عدولا قبلت ، ولم تقبل شهادة
الاثنين بعد ذلك لحصول التهمة . هذا إذا كانت الدعوى على البعض ولم يحصل التهمة
بالنسبة إلى الكل . أما لو كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت تهمة الجميع ، سقطت
شهادة الكل . ويكون الحكم هنا اللوث فيرجع إلى القسامة ( معه ) .