( 17 ) وروي عنهم عليهم السلام : ( ان دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز قيمة عبد دية
حر ) ( 1 ) .
( 18 ) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن
بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا ؟ قال : ( ديته ثمانمائة درهم
مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ) ( 2 ) .
( 19 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " المسلمون بعضهم أكفاء بعض " ( 3 ) .
( 20 ) وروى الشيخ في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان
من حق الله تعالى كان في بدنها ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والأحرار ، حديث : 57 ، بتفاوت في بعض الألفاظ .
( 2 ) الفقيه 4 : 114 ، باب دية ولد الزنا ، حديث : 1 .
( 3 ) رواه في المهذب ، كتاب الديات ، في شرح قول المصنف : ( وفى ولد الزنا
قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم ) ، وبمعناه ما في الصحاح والمسانيد من قوله صلى الله
عليه وآله : ( المؤمنون تتكافأ دمائهم ) . راجع مسند أحمد بن حنبل 1 : 119 - 122
وسنن أبي داود : 4 ، كتاب الديات ، باب ايقاد المسلم بالكافر ، حديث : 4530 ،
وغيرهما من الصحاح والسير .
( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والأحرار ، حديث : 76 .
( 5 ) هذه الرواية مشتملة على تضمين السيد لجناية أم ولده في حقوق الآدميين ،
وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط . وقال العلامة في المختلف انه ليس بعيدا من
الصواب العمل بمضمون الرواية ، ويعضدها النظر ، لان المولى باستيلائه إياها منع من
بيع رقبتها فكان كالمتلف لها كما يتعلق بمن أتلف الجاني بعتقه . والشيخ في الخلاف منع
من هذا الحكم اعتمادا على الأصل من حيث إنها مملوكة والمولى لا يعقل عبدا ، وبذلك
أفتى المحقق اعتمادا على الأصل وتركا للرواية للضعف سندها ( معه ) .