تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
( 17 ) وروي عنهم عليهم السلام : ( ان دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز قيمة عبد دية حر ) ( 1 ) . ( 18 ) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا ؟ قال : ( ديته ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ) ( 2 ) . ( 19 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " المسلمون بعضهم أكفاء بعض " ( 3 ) . ( 20 ) وروى الشيخ في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حق الله تعالى كان في بدنها ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار ، حديث : 57 ، بتفاوت في بعض الألفاظ . ( 2 ) الفقيه 4 : 114 ، باب دية ولد الزنا ، حديث : 1 . ( 3 ) رواه في المهذب ، كتاب الديات ، في شرح قول المصنف : ( وفى ولد الزنا قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم ) ، وبمعناه ما في الصحاح والمسانيد من قوله صلى الله عليه وآله : ( المؤمنون تتكافأ دمائهم ) . راجع مسند أحمد بن حنبل 1 : 119 - 122 وسنن أبي داود : 4 ، كتاب الديات ، باب ايقاد المسلم بالكافر ، حديث : 4530 ، وغيرهما من الصحاح والسير . ( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار ، حديث : 76 . ( 5 ) هذه الرواية مشتملة على تضمين السيد لجناية أم ولده في حقوق الآدميين ، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط . وقال العلامة في المختلف انه ليس بعيدا من الصواب العمل بمضمون الرواية ، ويعضدها النظر ، لان المولى باستيلائه إياها منع من بيع رقبتها فكان كالمتلف لها كما يتعلق بمن أتلف الجاني بعتقه . والشيخ في الخلاف منع من هذا الحكم اعتمادا على الأصل من حيث إنها مملوكة والمولى لا يعقل عبدا ، وبذلك أفتى المحقق اعتمادا على الأصل وتركا للرواية للضعف سندها ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 614 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي