تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
( 11 ) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : ( دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ) ( 1 ) . ( 12 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمان مائة درهم . وقال : ان للمجوسي كتابا يقال له : جاماس ) ( 2 ) . ( 13 ) وروى درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : ( هم سواء ثمانمائة درهم ) ( 3 ) . ( 14 ) وروى الحسن بن محبوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني والمجوسي واليهودي ؟ قال : ( ديتهم سواء ثمانمائة درهم ) ( 4 ) . ( 15 ) وروى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار ، حديث : 32 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 34 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 29 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 27 .