( 11 ) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : ( دية اليهودي والنصراني
والمجوسي دية المسلم ) ( 1 ) .
( 12 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( دية اليهودي والنصراني
أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمان مائة درهم . وقال : ان للمجوسي كتابا
يقال له : جاماس ) ( 2 ) .
( 13 ) وروى درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : ( هم سواء ثمانمائة
درهم ) ( 3 ) .
( 14 ) وروى الحسن بن محبوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني والمجوسي واليهودي ؟ قال : ( ديتهم سواء
ثمانمائة درهم ) ( 4 ) .
( 15 ) وروى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والأحرار ، حديث : 32 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 34 .
( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 29 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 27 .