( 7 ) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام قال : ( كان علي عليه السلام : يستأدي دية
الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدي دية العمد في سنة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 8 ) وروى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : ( قتل العمد
كلما عمد به الضرب ففيه القود ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الدية في قتل العمد والخطأ ، حديث : 10 .
( 2 ) دلت هذه الرواية على أن دية العمد تستأدى في سنة واحدة ، وهو حكم مشهور
بين الأصحاب . والشيخ في الخلاف قال : إنها حالة . ودلت على أن الخطأ المحض
تستأدى في ثلاث سنين ، وهو أيضا مشهور بين الأصحاب . والشيخ في الخلاف قال : إنه
تستأدى في سنة ، لكن الاعتماد على مضمون الرواية أولى ، لأنه المشهور ، ودلت عليه
الرواية بصريحها .
وأما دية شبيه العمد فلم يتعرض في الرواية لذكرها ، وقد اختلفوا في حكمها ،
فبعضهم قال : لما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأصل بالنص لأجل تفاوت الجناية
في الشدة والضعف ، وجب أن يظهر التفاوت فيه أيضا بالنسبة إليهما والى شبيه العمد
وهو واسطة بينهما ، فيقتضى المناسبة انها تستأدى في سنتين ، لخفة جنايتها بالنسبة إلى
العمد وثقلها بالنسبة إلى الخطأ المحض ، فيتوسط بينهما ، وهذا أقوى ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، قطعة من
حديث : 1 .