تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
( 54 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام في قضية المشهود عليه بالقتل ، ثم أقر آخر وبرء الأول ؟ فقال عليه السلام : ( ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه ، فليقتلوه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 55 ) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال : أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم ، إذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول : ( يا غلام ؟ ) قال : يا أمير المؤمنين أنا قتلته ، قال : ( اذهبوا به
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، قطعة من حديث : 18 . ( 2 ) إنما ذكر هذه الرواية هنا احتجاجا بها على أن الاقرار في القتل لا يحتاج فيه إلى التكرار من المقر ، بل يكتفى منه بأول مرة ، كما هو مذهب الأكثر ، لأنه عليه السلام قال : ( ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر ) ولم يشترط التكرار في الامر بقتله . ولو كان التكرار شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال ووقت الحاجة ، وكلاهما غير جائز . وقال الشيخ في النهاية : لا بد من تكراره مرتين ، واليه ذهب ابن إدريس ، والروايات خالية عن ذكر ذلك ، وإنما اعتمدوا في ذلك على الاحتياط في الدم ، وبأنه كالسرقة ، وذلك مستمسك ضعيف ( معه ) .