باب الحدود
( 1 ) قال النبي صلى الله عليه وآله : " ادرؤا الحدود بالشبهات " ( 1 ) ( 2 ) .
( 2 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل
قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما " ( 3 ) ( 4 )
( 3 ) وقال عليه السلام : " ما عجت الأرض إلى ربها كعجيجها من ثلاث ، دم حرام
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 ، باب نوادر الحدود ، قطعة من حديث : 12 . وكنز العمال : 5
في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الحدود ، حديث : 12957 ، وفى الفصل الثاني
أيضا ، حديث : 12972 .
( 2 ) هذا الحديث يدل على أن الحد منوط باليقين ، فما لا يقين في موجبه لا يجب
به الحد . ولهذا وجب في ثبوت الحد علم التحريم بما وجب فيه الحد ، فان الجاهل
بتحريم المحرم لا حد عليه ، بل الجاهل بالعين التي وقع الفعل معها إذا كان مطابقا لما في
نفس الامر كمن زنا بامرأة ظنها أجنبية فكانت زوجته ، فإنه لا حد عليه ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 4 ، باب ما جاء في الزنا ، حديث : 1 .
( 4 ) عموم هذا الحديث دل على أن افراغ الماء حراما في التحريم بمنزلة قتل
النبي وهدم الكعبة . فدل على أن الزنا واللواط واتيان البهائم والاستمناء باليد وبكل ما
يستدعى خروج المنى كلها ، كبائر ، لمماثلتها لما هو من الكبائر قطعا ، والمماثلة للكبيرة
كبيرة ( معه ) .