تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
( 54 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال : ( شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود الا في الديون ، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 55 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : اني لم أشهده فقال : ( تجوز شهادة أعدلهما ، فان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 56 ) وروى علي بن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ؟ فقال : ( يقتل الراجع ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، حديث : 178 . ( 2 ) إنما ذكر هذه الرواية هنا لان جماعة من الأصحاب استدلوا بها على أن شهادة النساء في باب الشهادة على الشهادة لا تسمع ، وإن كان في المواضع التي تقبل شهادتهن فيه . فان قوله : ( شهادة النساء لا تجوز ) عام لشهادتهن بالأصالة والفرعية . لكن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف . أما أولا : فلضعف السكوني ، وأما ثانيا : فلأنها إنما دلت على منع شهادتهن في الأشياء المذكورة فيها ، ولا ريب انه إذا لم يقبل شهادتهن في ذلك بالأصالة ، ففي الفرعية أولى ، وليس ذلك هو المدعى ، لان المدعى إنما هو منع شهادتهن على الشهادة فيما لهن الشهادة فيه . فما دلت عليه الرواية غير المدعى ، وما هو المدعى لا تدل عليه الرواية ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 3 ، أبواب القضايا والاحكام ، باب الشهادة على الشهادة ، حديث : 3 . ( 4 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية . وقال الأكثر : انه متى رجع الأصل بطلت شهادة الفرع مطلقا ، لان الأصل أقوى من الفرع ، فلا يجوز العمل بالضعيف واهمال القوى . والرواية من الصحاح لكنها مخالفة لهذا الأصل ، فلذا تركوا العمل بها ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثم رجع عن شهادته ، حديث : 5 وفيه : ( يقتل الرابع ) .
عوالي اللئالي — صفحة 543 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي