( 54 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال :
( شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود الا في الديون ، وما لا يستطيع
الرجل النظر إليه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 55 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : اني لم أشهده
فقال : ( تجوز شهادة أعدلهما ، فان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 56 ) وروى علي بن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ؟ فقال : ( يقتل
الراجع ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، حديث : 178 .
( 2 ) إنما ذكر هذه الرواية هنا لان جماعة من الأصحاب استدلوا بها على أن
شهادة النساء في باب الشهادة على الشهادة لا تسمع ، وإن كان في المواضع التي تقبل
شهادتهن فيه . فان قوله : ( شهادة النساء لا تجوز ) عام لشهادتهن بالأصالة والفرعية . لكن
الاستدلال بهذه الرواية ضعيف . أما أولا : فلضعف السكوني ، وأما ثانيا : فلأنها إنما
دلت على منع شهادتهن في الأشياء المذكورة فيها ، ولا ريب انه إذا لم يقبل شهادتهن في
ذلك بالأصالة ، ففي الفرعية أولى ، وليس ذلك هو المدعى ، لان المدعى إنما هو منع
شهادتهن على الشهادة فيما لهن الشهادة فيه . فما دلت عليه الرواية غير المدعى ، وما هو
المدعى لا تدل عليه الرواية ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 3 ، أبواب القضايا والاحكام ، باب الشهادة على الشهادة ، حديث : 3 .
( 4 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية . وقال الأكثر : انه متى رجع
الأصل بطلت شهادة الفرع مطلقا ، لان الأصل أقوى من الفرع ، فلا يجوز العمل بالضعيف
واهمال القوى . والرواية من الصحاح لكنها مخالفة لهذا الأصل ، فلذا تركوا العمل بها ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثم رجع عن شهادته ، حديث : 5
وفيه : ( يقتل الرابع ) .