( إذا مات الرجل فلا كبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ، وثيابه ) ( 1 ) .
( 39 ) وروى حريز في الحسن عنه عليه السلام مثله ، إلا أنه لم يذكر من الثياب
الا الدرع ( 2 ) .
( 40 ) وروى ربعي أيضا عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا مات الرجل فسيفه
وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر
ابنة فللأكبر من الذكور ) ( 3 ) .
( 41 ) وروى شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت ،
ما لابنه من سلاح بيته ؟ قال : ( السيف ) وقال : ( الميت إذا مات كان لابنه السيف
والرحل والثياب ، ثياب جلده ) ( 4 ) .
( 42 ) وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال : إن الرجل إذا ترك
سيفا أو سلاحا فهو لابنه ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره ،
حديث : 3 ، وليس فيه : ( وثيابه ) .
( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره ،
حديث : 1 .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره ،
حديث : 4 .
( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، حديث : 9 .
وفيه : ( ماله من متاع بيته ) بحذف كلمة ( الابن ) وتبديل ( سلاح ) ب ( متاع ) .
( 5 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، حديث : 8 .
( 6 ) مضمون هذه الروايات الخمس متوافق على ثبوت الحبوة للولد الأكبر ،
واجماع الأصحاب دال عليه ، وذلك من خصائصهم . وإنما وقع النزاع في القدر المحبي
به ، والروايات المذكورة بعضها أزيد من بعض ، وما تضمنته الرواية الأولى لم تعارضه
شئ من الروايات المتأخرة عنها ، مع أنها من الصحاح ، فالأقوى الاعتماد على ما
تضمنته ، خصوصا والحبوة على خلاف الأصل ، فيقتصر منها على المتيقن ، ولا يقين في غير
ما تضمنته هذه الرواية ، فوجب الاقتصار على ما تضمنت ، والثياب عامة لأنها بلفظ الجنس
فدخل في تحتها العمامة ، وأما الباقي من المذكورات فلا عموم فيه ، بل يقتصر منه على
الواحد ، لأنه جاء بلفظ الوحدة ( معه ) .