( 29 ) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مات
وترك مالا كثيرا ، وترك اما وأختا مملوكة ؟ قال ، ( يشتريان من مال الميت ،
ثم يعتقان ويورثان ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 30 ) وروى ابن بكير عن أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا مات الرجل
وترك أباه ، وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخا أو أختا ، وترك مالا
والميت حر ، اشترى مما ترك أبواه وقرابته ، وورث ما بقي من المال ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 31 ) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( كان أمير
المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ، ثم
ورثها ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ، ليس له
وارث غيره ، قطعة من حديث : 3 .
( 2 ) الظاهر أن المراد بالأم والأخت هنا ، كل منهما على البدل ، وليس الجمع
مرادا ، لعدم توريث الأخت مع الأم ( معه ) .
( 3 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له
وارث غيره ، حديث : 7 ، وليس فيه : ( أو أخا أو أختا ) .
( 4 ) قال العلامة في المختلف ، بعد ايراده لهذه الرواية والسابقة عليها : هذه
الطرق غير سليمة من الطعن ، فنحن فيها من المتوقفين . وكذا أقول ( معه ) .
( 5 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث
غيره ، حديث : 17 .
( 6 ) والشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية على التبرع ، لان الزوجة إنما ترث
الربع والباقي للامام ، فإذا كان هو المستحق ، جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها
بقية المال تبرعا ، من دون أن يكون ذلك واجبا عليه . واعترض العلامة بأن استحقاق
الربع ، لا ينافي مضمون الرواية ، لاحتمال أن يكون ربعها من الميراث ، يفضل قدره
عن قيمتها فيشترى منه ، ويعطى بقية الربع وجوبا ( معه ) .