تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
( 29 ) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا ، وترك اما وأختا مملوكة ؟ قال ، ( يشتريان من مال الميت ، ثم يعتقان ويورثان ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 30 ) وروى ابن بكير عن أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا مات الرجل وترك أباه ، وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخا أو أختا ، وترك مالا والميت حر ، اشترى مما ترك أبواه وقرابته ، وورث ما بقي من المال ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 31 ) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ، ثم ورثها ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ، ليس له وارث غيره ، قطعة من حديث : 3 . ( 2 ) الظاهر أن المراد بالأم والأخت هنا ، كل منهما على البدل ، وليس الجمع مرادا ، لعدم توريث الأخت مع الأم ( معه ) . ( 3 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ، حديث : 7 ، وليس فيه : ( أو أخا أو أختا ) . ( 4 ) قال العلامة في المختلف ، بعد ايراده لهذه الرواية والسابقة عليها : هذه الطرق غير سليمة من الطعن ، فنحن فيها من المتوقفين . وكذا أقول ( معه ) . ( 5 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ، حديث : 17 . ( 6 ) والشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية على التبرع ، لان الزوجة إنما ترث الربع والباقي للامام ، فإذا كان هو المستحق ، جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا ، من دون أن يكون ذلك واجبا عليه . واعترض العلامة بأن استحقاق الربع ، لا ينافي مضمون الرواية ، لاحتمال أن يكون ربعها من الميراث ، يفضل قدره عن قيمتها فيشترى منه ، ويعطى بقية الربع وجوبا ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 500 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي