تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
( 4 ) وعنه عليه السلام : " ضالة المؤمن حرق النار " ( 1 ) ( 2 ) . ( 5 ) قال الصادق عليه السلام في البعير : ( لا تهجه ) ( 3 ) . ( 6 ) وقال الباقر صلى الله عليه وآله : ( من وجد شيئا فليستمتع به حتى يأتيه طالبا ، فإذا جاء طالبه رده إليه ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب اللقطة ، ( 1 ) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ، حديث : 2502 . ( 2 ) هذان الحديثان يدلان على النهى عن أخذ الضالة في الجملة ، فان حملنا النهى على التحريم ، فيكون المراد في موضع لا تجوز الاخذ ، كحال البعير في الصحة ، أو أخذها مع عدم العزم على نية التعريف . وإن لم نحمله على التحريم كان معناه كراهية التعرض لاخذ الضالة كيف كان ، لما فيها من اشتغال الذمة بحقوقها ، فتركها أحوط في البراءة وأسلم في العاقبة . وقوله : ( لا يؤدى ) بضم الياء ، ويروى بالفتح ، قال الشيخ : والأول أصح والثاني جائز ، و ( حرق النار ) محركة الراء ، لهبها ، بخلاف حرق الثوب للقصارة ، فإنه بالسكون ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ، قطعة من حديث : 12 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة ، حديث : 10 . ( 5 ) استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الشاة المأخوذة في الفلاة يجوز أخذها ، لكن على آخذها ضمانها إذا جاء طالبها ، لان انتفاعه بمال الغير إنما يجوز بضمانه ، فقوله في الرواية ( فإذا جاء طالبه رده إليه ) يريد مع بقاء عينه أورد مثله ، أو قيمته مع تلفه ، وبهذا أفتى ابن إدريس والمحقق . وقال جماعة : ان الشاة المأخوذة في الفلاة لا ضمان على آخذها للحديث السابق فإنه أحل أخذها من دون شرط الضمان . وهذه الرواية غير معمول بها على الوجهين ، لما فيها من العموم الذي يمتنع القول به ، فلا بد من حملها على الخصوص ، فجاز تخصيصها بالشاة المأخوذة في العمران بعد ثلاثة أيام ، فإنه يجوز الانتفاع بها مع الضمان على احتمال ضعيف ، فالعمل بالرواية مشكل ، مع أنها من المراسيل ( معه ) .