تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
( 7 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " الظهر يركب إن كان مرهونا وعلى الذي يركب النفقة ، والدر يشرب إن كان مرهونا وعلى الذي يشرب النفقة " ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 8 ) وروى العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال : ( يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها أحد حفظها في عرض ماله ، وهو لها ضامن ) ( 3 ) . ( 9 ) وروى محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : ( تعرف سنة قليلا كان - أو كثيرا ، قال - وما كان على دون الدرهم فلا يعرف ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 10 ) وروى إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام قال : ( لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها ، لجاء صاحبها
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، كتاب التجارات ، باب الرهون ، حديث : 32 . ( 2 ) إنما ذكر هذه الرواية هنا ، لأنه لما كان الملتقط يجب عليه الانفاق على اللقطة ، لوجوب الحفظ عليه الذي لا يتم الا بالانفاق فإذا كان للضالة نفع كظهر ، ولبن ، كان له النفقة ، والانتفاع بالظهر واللبن في مقابلتها بمضمون الرواية ، لكن التمسك بها ضعيف في هذا المطلوب . أما أولا : فلمنع الحكم في الأصل . وأما ثانيا : فلمنع التعدي من الرهن إلى غيره ، لأنه قياس . وأما ثالثا : فلضعف السند . وأما رابعا : فلجواز حمل ذلك على التقاص فتكون الفائدة في الخبر جواز الانتفاع بشرط المقاصة ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 3 ، باب اللقطة والضالة ، قطعة من حديث : 3 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ، حديث : 4 . ( 5 ) هذه الرواية مرسلة فلا عمل على ما تضمنت من عدم التعريف في الدرهم ، بل العمل على الرواية السابقة في وجوب التعريف في الدرهم . وأما قوله فيها : ( حفظها في عرض ماله ) ففيه دلالة على أنه بعد التعريف حولا يجوز له التملك مع الضمان ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 486 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي