( 7 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " الظهر يركب إن كان مرهونا وعلى الذي يركب النفقة ،
والدر يشرب إن كان مرهونا وعلى الذي يشرب النفقة " ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 8 ) وروى العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال : ( يعرفها سنة ، فإن لم
يعرفها أحد حفظها في عرض ماله ، وهو لها ضامن ) ( 3 ) .
( 9 ) وروى محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : ( تعرف سنة قليلا كان - أو كثيرا ، قال - وما كان
على دون الدرهم فلا يعرف ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 10 ) وروى إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام
قال : ( لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها ، لجاء صاحبها
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، كتاب التجارات ، باب الرهون ، حديث : 32 .
( 2 ) إنما ذكر هذه الرواية هنا ، لأنه لما كان الملتقط يجب عليه الانفاق على
اللقطة ، لوجوب الحفظ عليه الذي لا يتم الا بالانفاق فإذا كان للضالة نفع كظهر ، ولبن ، كان
له النفقة ، والانتفاع بالظهر واللبن في مقابلتها بمضمون الرواية ، لكن التمسك بها ضعيف في
هذا المطلوب . أما أولا : فلمنع الحكم في الأصل . وأما ثانيا : فلمنع التعدي من الرهن
إلى غيره ، لأنه قياس . وأما ثالثا : فلضعف السند . وأما رابعا : فلجواز حمل ذلك على
التقاص فتكون الفائدة في الخبر جواز الانتفاع بشرط المقاصة ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 3 ، باب اللقطة والضالة ، قطعة من حديث : 3 .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ، حديث : 4 .
( 5 ) هذه الرواية مرسلة فلا عمل على ما تضمنت من عدم التعريف في الدرهم ، بل
العمل على الرواية السابقة في وجوب التعريف في الدرهم . وأما قوله فيها : ( حفظها
في عرض ماله ) ففيه دلالة على أنه بعد التعريف حولا يجوز له التملك مع الضمان ( معه ) .