تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( 4 ) وروى عنه عليه السلام أنه قال : ( من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار ) ( 1 ) . ( 5 ) وروى هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام ، في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ؟ فقال : ( هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 6 ) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الجريث ؟ فقال : ( وما الجريث ؟ ) فنعته له فقال : ( لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية ) ( 4 ) ثم قال : ( لم يحرم الله شيئا من الحيوان في كتابه الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام إنما هو مكروه ) ( 5 ) . ( 7 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح مثله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، حديث : 7 . ( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث : 228 . ( 3 ) اما التداوي بالمحرمات لطلب الصحة ودفع الأمراض ، فظاهر الروايات المنع منه ، فإذا خاف التلف جاز استعماله لدفع التلف ، لا لطلب الصحة ، ولا خلاف بينهم في ذلك . وإنما الخلاف في التداوي بالخمر أو بشئ من المسكرات للعين ، فمنعه ابن إدريس مطلقا ، وأجاز الشيخ والمحقق والعلامة ، ومعتمد المانع الروايات الأول ، ومعتمد المجيز الرواية الأخيرة ، وعموم الآية في قوله تعالى : " الا ما اضطررتم إليه " . وكذا ينسحب الحكم في غير العين من الأمراض لكن مقيدا بخوف التلف لولا التداوي ، فيكون الاستعمال لدفع التلف ، لا لطلب الصحة ، وبهذا يجمع بين الروايات ( معه ) . ( 4 ) سورة الأنعام : 145 . ( 5 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث : 15 . ( 6 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث : 16 .