تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

باب الأطعمة والأشربة

( 1 ) قال الصادق عليه السلام : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) وروى عمر بن أذنية في الحسن قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يبعث له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه قدرا سكرجة من نبيذ صلب ، ليس يريد به اللذة ، وإنما يريد به الدواء ؟ فقال : ( لا ولا جرعة ) وقال : ( ان الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء ) ( 3 ) . ( 3 ) وروى معاوية بن عمار قال : سأل رجل الصادق عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( ما جعل الله عز وجل في حرام شفاء ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 1 ، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ، حديث 22 . ( 2 ) معناه . ان الأشياء التي لم يعلم فيها ضرر ، ولم يرد الشرع بالنهي عن استعمالها فان الأصل فيها الإباحة وذلك معنى قوله عليه السلام : ( كل شئ مطلق ) يعنى مباح ، لكن الشئ مخصوص بما لم يعلم ضرره . وبهذا الحديث يستدل الجماعة القائلون بان الأصل في الأشياء الإباحة ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية ، حديث : 2 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 6 .