ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب ، أفآكلها ؟ فقال :
( ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها ، وإن لم تكن تسلخت فكلها ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 13 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا يحرم الحرام الحلال " ( 3 ) .
( 14 ) وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب
تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها ؟ قال : ( لا بأس
به ، ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها ) ( 4 ) .
( 15 ) وروى مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعت أبي يقول :
إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت ، فهو حلال ) ( 5 ) .
( 16 ) وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ يكون فيه
حلال وحرام ، فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الصيد ، باب صيد السمك ، حديث : 16 .
( 2 ) العمل بهذه الرواية جيد ، الا أنها تشترط بأمرين ، الأول : كون الحياة مستقرة .
الثاني : امساكها باليد قبل موتها . وأما التسلخ وعدمه فالظاهر أن ذكره في الرواية
للتحرز عن ضرر السم ، فإنه مع التسلخ يدل على تأثير الحية في السمك ، ومع عدمه يعلم أنه
لا تأثير لها فيها ، فالتحريم من حيث التحرز عن الضرر لا من حيثية عدم التذكية ، لان
التسلخ وعدمه لا دخل له في ذلك ، بل الأصل فيه حصول الحياة المستقرة وعدمها ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ( 63 ) باب لا يحرم الحرام الحلال ، حديث : 2015 .
( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الصيد ، باب صيد السمك ، ذيل حديث : 9 .
( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب الصيد ، باب صيد السمك ، حديث : 15 ، وتمام
الحديث : ( ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ) .
( 6 ) الفقيه : 3 ، باب الصيد والذبائح ، حديث : 92 . والتهذيب : 9 ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث : 72 .