تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
( 8 ) وروى سمرة بن أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ، وقال : ( أتدرون لأي شئ جمعتكم ؟ ) قالوا : لا ، قال : ( لا تشتروا الجريث ولا المار ما هي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه ) ( 1 ) . ( 9 ) وروى ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : ( الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 10 ) وروى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة ؟ قال : ( كلهما جميعا ) ( 4 ) . ( 11 ) وروى أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال : ( يؤكلان جميعا ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 12 ) وروى أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث ، 11 . ( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث : 12 . ( 3 ) المشهور بين الأصحاب تحريم هذه المذكورات ، بل واشتهر بينهم تحريم ما لا قشر له من السموك حتى كاد أن يكون اجماعا ، ولهذا حملوا الروايتين الأولتين على التقية ، لأنها موافقة لمذهب العامة . والشيخ في موضع من النهاية أفتى بمضمون الأولتين . والجري بكسر الجيم والراء المهملة المشددة وكذلك الجريث بمعنى واحد ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الصيد ، باب صيد السمك ، حديث : 12 . ( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب الصيد ، باب صيد السمك ، حديث : 14 . ( 6 ) عمل بمضمون هاتين الروايتين جماعة من الأصحاب استنادا إليهما وعملا بالاستصحاب ، إذ الأصل بقاء الحياة واستمرارها إلى حين الاخراج . ومنع ابن إدريس منه إلا أن يعلم حياتها حال الاخراج . والمحقق اعترض على الروايتين بأن الأول في طريقها السكوني ، وهو ضعيف ، والأخرى مرسلة ، والأصل في الحيوان عدم الإباحة مع عدم التذكية ، والشرط مجهول وجهل الشرط جهل بالمشروط ، وهذا أقوى ( معه ) .