ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ) ( 1 ) .
( 25 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح
طيرا ، فقطع رأسه ، أيأكل منه ؟ قال : ( نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 26 ) وروى أحمد بن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام :
( الشاة إذا ذبحت وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن يموت ، فليس يحل أكلها ( 4 ) ( 5 ) .
( 27 ) وروى حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يقلب السكين بأن
يدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق ) ( 6 ) ( 7 ) .
( 28 ) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، قطعة من
حديث : 252 .
( 2 ) الفقيه : 3 ، باب الصيد والذبائح ، حديث : 53 .
( 3 ) المفهوم من الروايتين السابقتين النهى عن فعل ذلك ، والنهى للتحريم ، فهما
دالتان على تحريم الفعل . فاما الذبيحة فلا يدلان على تحريمها بذلك الفعل . والرواية
الثالثة صريحة بحلها ، وإنما النهى منها عن تعمد ذلك الفعل ، ففيها دلالة على أن النهى في
الأولتين إنما هو من الفعل ، لا عن الأكل ، ليتم العمل بالمجموع . نعم قال العلامة في
المختلف ان الذبيحة تصير مكروهة بذلك الفعل ، ولعله مفهوم من تحريم الفعل فيسرى
إلى الذبيحة شئ منه ، فلا أقل من أن يكون ذلك الساري هو الكراهة ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث : 233 .
( 5 ) هذه الرواية مرسلة فلا حجة فيها على التحريم ، فتحمل على الكراهية ( معه ) .
( 6 ) الفروع : 6 ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، قطعة من حديث :
4 .
( 7 ) هذه الرواية ظاهرها النهى عن الفعل ، فغايتها على تقدير صحة سندها تحريم
ذلك الفعل ، لا تحريم الذبيحة ، ولكن سندها غير معلوم ، فتحمل على الكراهة ( معه ) .