تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ) ( 1 ) . ( 25 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيأكل منه ؟ قال : ( نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 26 ) وروى أحمد بن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : ( الشاة إذا ذبحت وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن يموت ، فليس يحل أكلها ( 4 ) ( 5 ) . ( 27 ) وروى حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يقلب السكين بأن يدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق ) ( 6 ) ( 7 ) . ( 28 ) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، قطعة من حديث : 252 . ( 2 ) الفقيه : 3 ، باب الصيد والذبائح ، حديث : 53 . ( 3 ) المفهوم من الروايتين السابقتين النهى عن فعل ذلك ، والنهى للتحريم ، فهما دالتان على تحريم الفعل . فاما الذبيحة فلا يدلان على تحريمها بذلك الفعل . والرواية الثالثة صريحة بحلها ، وإنما النهى منها عن تعمد ذلك الفعل ، ففيها دلالة على أن النهى في الأولتين إنما هو من الفعل ، لا عن الأكل ، ليتم العمل بالمجموع . نعم قال العلامة في المختلف ان الذبيحة تصير مكروهة بذلك الفعل ، ولعله مفهوم من تحريم الفعل فيسرى إلى الذبيحة شئ منه ، فلا أقل من أن يكون ذلك الساري هو الكراهة ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث : 233 . ( 5 ) هذه الرواية مرسلة فلا حجة فيها على التحريم ، فتحمل على الكراهية ( معه ) . ( 6 ) الفروع : 6 ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، قطعة من حديث : 4 . ( 7 ) هذه الرواية ظاهرها النهى عن الفعل ، فغايتها على تقدير صحة سندها تحريم ذلك الفعل ، لا تحريم الذبيحة ، ولكن سندها غير معلوم ، فتحمل على الكراهة ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 459 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي