تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
( إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ) ( 1 ) . ( 16 ) وروى محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة : ( إذا اضطررت إليها ، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ) ( 2 ) . ( 17 ) وروى رافع بن خديج ، قال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نرجو أن نلقى الصيد غدا وليس معنا مدى ، أنذبح بالقصب ؟ فقال صلى الله عليه وآله : " ما أبهر الدم وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، الا ما كان من سن أو ظفر . وسأحدثكم عن ذلك . أما السن فعظم من الانسان . وأما الظفر فمدى الحبشة " ( 3 ) . ( 18 ) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) ( 4 ) . ( 19 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ( إذا فرى الأوداج فلا بأس ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ، 6 ، كتاب الذبائح ، باب آخر منه في حال الاضطرار ، حديث : 2 . ( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب الذبائح ، باب آخر منه في حال الاضطرار ، حديث : 1 . ( 3 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب الأضاحي ، باب في الذبيحة بالمروة ، قطعة من حديث : 2821 ، والحديث طويل . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 14 ) . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 15 ) . ( 6 ) هاتان الروايتان فيما إشارة إلى كيفية الذبح ، والمذكور فيهما ليس إلا قطع الحلقوم وفرى الأوداج ، المستلزم لخروج الدم ، ولم يذكر في الروايات شئ غير ذلك ، لكن أقوال أصحابنا ناطقة باشتراط قطع الأعضاء الأربعة ، الحلقوم والمرئ والودجان ، وانعقد اجماعهم على ذلك . وهو إنما يكون عن نص ( معه ) .