( إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ) ( 1 ) .
( 16 ) وروى محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة
: ( إذا اضطررت إليها ، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ) ( 2 ) .
( 17 ) وروى رافع بن خديج ، قال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نرجو أن نلقى
الصيد غدا وليس معنا مدى ، أنذبح بالقصب ؟ فقال صلى الله عليه وآله : " ما أبهر الدم وذكر
اسم الله عليه ، فكلوا ، الا ما كان من سن أو ظفر . وسأحدثكم عن ذلك . أما
السن فعظم من الانسان . وأما الظفر فمدى الحبشة " ( 3 ) .
( 18 ) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم
فلا بأس ) ( 4 ) .
( 19 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال : ( إذا فرى الأوداج فلا بأس ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ، 6 ، كتاب الذبائح ، باب آخر منه في حال الاضطرار ، حديث :
2 .
( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب الذبائح ، باب آخر منه في حال الاضطرار ، حديث :
1 .
( 3 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب الأضاحي ، باب في الذبيحة بالمروة ، قطعة من
حديث : 2821 ، والحديث طويل .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 14 ) .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 15 ) .
( 6 ) هاتان الروايتان فيما إشارة إلى كيفية الذبح ، والمذكور فيهما ليس إلا
قطع الحلقوم وفرى الأوداج ، المستلزم لخروج الدم ، ولم يذكر في الروايات شئ غير
ذلك ، لكن أقوال أصحابنا ناطقة باشتراط قطع الأعضاء الأربعة ، الحلقوم والمرئ
والودجان ، وانعقد اجماعهم على ذلك . وهو إنما يكون عن نص ( معه ) .