( 20 ) وروى الحسين بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا كان الرجل الذي
ذبح البقرة حين ذبح ، خرج الدم معتدلا ، فكلوا وأطعموا . وان خرج خروجا
متثاقلا ، فلا تقربوه ) ( 1 ) .
( 21 ) وروى محمد الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
الذبيحة ؟ فقال : ( إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن ، فهو ذكى ) ( 2 ) .
( 22 ) وروى رفاعة عنه عليه السلام في الشاة : ( إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي
ذكية ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 23 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( ولا ينخع ولا يكسر
الرقبة حتى تبرد الذبيحة ) ( 5 ) .
( 24 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( لا ينخع
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، قطعه من حديث :
236 .
( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث 235 .
( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث : 234 .
( 4 ) وهذه الروايات الثلاثة اختلف الأصحاب في كيفية العمل بها ، فالشيخ عمل
بكل واحدة منها على انفرادها ، فجعل الذكاة حاصلة مع أحد الامرين ، من خروج الدم
أو الحركة . والمفيد عمل بهما معا ، وقال : ان الذكاة لا تحصل الا بالامرين ، وهو موافق
للاحتياط ، لأنه موضع الاجماع . والصدوق عمل برواية الحركة ، واكتفى بها عن خروج
الدم دون العكس ، لما فهم من الشرطية في الثانية دون الأول . والأقوى مذهب المفيد
لاشتماله على موضع الاجماع ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، قطعة من حديث :
251 .