تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
( 25 ) وروى أبو بصير ، عن الصادق عليه السلام ان أم الولد إذا مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة ، ولم يكن لولدها مال يؤدى منه قيمتها إلى الديان ، أو لم يكن حيا بل مات قبل بلوغه ، فإنها تباع في الدين ( 1 ) . ( 26 ) وروى عمر بن يزيد ، عن الكاظم عليه السلام قال : قلت : اتباع أم الولد في غير ثمن رقبتها من دين ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ، باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها ، فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال ، حديث : 2 . ( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، حديث : 5 . ( 3 ) الرواية الأولى دلت على جواز بيع أم الولد في الدين إذا لم يخلف الميت سواها ، وبذلك أفتى جماعة من الأصحاب . ودلت الرواية الثانية على أنه لا يجوز بيعها لا في الدين ولا في غيره ، إلا أن يكون ذلك الدين ثمن رقبتها مع اعسار مولاها ، سواء كان حيا أو ميتا ، وهو المشهور بين الأصحاب ، فالعمل على الثانية أقوى . وهل يجوز بيعها في غير هذين الموضعين ؟ قال بعضهم : نعم ، إذا كان الرهن سابقا على الحمل ، لسبق حق الارتهان على الاستيلاد ، وفيه قوة . ويجوز بيعها لحوز الإرث بلا خلاف . وكذا يجوز بيعها إذا مات ولدها اجماعا منا . أما بيعها بالجناية ففيه قولان والأصح الجواز . وكذا إذا عسر مولاها بالنفقة . وبيعها على من ينعتق عليه . وبيعها بشرط العتق على خلاف فيهما والأقرب المنع . أما إذا ارتد ولدها عن فطرة فالأقوى ان حكمه حكم الميت . وكذا إذا كان كافرا أو قاتلا ، وهناك ورثة مسلمون أو غير قتلة ( معه ) .