( 5 ) وقال عليه السلام : " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 1 ) .
( 6 ) وقال عليه السلام : " لا انكار بعد اقرار " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل : 16 ، كتاب الاقرار ، باب ( 2 ) صحة الاقرار من البالغ
العاقل ولزومه له ، حديث : 2 ، ولفظه : وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الخ ) . ورواه في المستدرك ، تارة في الجزء
الثالث ، كتاب الاقرار ، باب ( 2 ) حديث : 1 ، نقلا عن عوالي اللئالي عن مجموعة أبى
العباس بن فهد ، وأخرى في كتاب التجارة ، باب ( 3 ) ، من أبواب بيع الحيوان ، حديث :
1 ، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالي . ويظهر من مطاوي كلمات العلامة قدس سره
في المختلف . انه من المسلمات عندهم ، لاحظ الفصل العاشر من كتاب الديون ، في
الاقرار ، في مسألة : " إذا أقر بوارثين فصاعدا " : 164 ، وكتاب القضاء وتوابعه : 174
وغير ذلك من المواضع المختلفة . وقال فخر المحققين قدس سره في إيضاح الفوائد 2 :
428 ، كتاب الاقرار ، ما هذا لفظه : ( من عموم قوله عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم
جائز ) .
ولقد علق أحد المحققين على هذا الحديث في هامش الوسائل 16 : 133 بقوله :
( لم نجده في كتب المتقدمين ، والظاهر أنه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء والفضلاء
لأنه لو كان تمسك به الشيخ وغيره في كتبهم ، نعم ذكره بعض المتأخرين كالمحقق الكركي
صاحب كتاب جامع المقاصد ) .
ولعله خفى عليه ما تمسك به العلامة في المختلف ، وولده فخر المحققين في الايضاح
كما نقلناه آنفا .
( 2 ) هذا أيضا كسابقه . رواه في المستدرك : 3 ، كتاب الاقرار ، باب ( 2 ) ،
حديث : 2 ، نقلا عن عوالي اللئالي عن مجموعة أبى العباس ابن فهد . وأيضا يظهر من
مواضع من المختلف انه من المسلمات ، لاحظ كتاب الديون وما يتعلق بها ، وكتاب
الشهادات وغيرهما .