( 20 ) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته
عن مكاتب يؤدى بعض مكاتبة ، ثم يموت ويترك أنبأ له من جارية له ؟ فقال :
( إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق ، رجع ابنه منها مملوكا والجارية ،
وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ، ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه
ما بقي ) ( 1 ) .
( 21 ) وروى ابن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام في مكاتب يموت وقد
أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ؟ قال : ( ان اشترط عليه ان عجز فهو
مملوك ، رجع ابنه مملوكا والجارية . وإن لم يكن اشترط عليه ، أدى ابنه ما
بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 22 ) وروى محمد بن قيس صحيحا عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في مكاتب توفى وله مال ؟ قال : ( يقسم ماله على قدر ما عتق منه
لورثته ، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو مالهم ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ، باب ميراث المكاتب ، حديث : 4 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 3 .
( 3 ) وبهاتين الروايتين أفتى ابن الجنيد ، وقال : انهما دلتا على وجوب قضاء ما
بقي من مال الكتابة ، من أصل التركة كالعين ، والفاضل للورثة من غير تفصيل . ودلالتهما
على ما ادعاه غير صحيحة ، لان فيهما ذكر الاشتراط وتخصيص حالته برجوع الابن
والجارية إلى الرقية معه ، وان مع عدمه يكون الحكم أداء ما بقي . فظاهرهما دل على
بطلان الكتابة في المطلق ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 8 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، حديث : 32 .
( 5 ) هذه الرواية أفتى بمضمونها الصدوق ، وقال : يقسم ما ترك المكاتب على
النسبة بين السيد وأولاد المكاتب من غير تفصيل بين المطلقة والمشروطة . وما استدل به من
هذه الرواية على ما قال لدعواه ، لأنه لم يتعرض في الرواية لذكر المشروط ولا المطلق
ويمكن حملها على الروايات المتقدمة ، لأن المطلق يجب حمله عليه المقيد ( معه ) .