تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

باب الايمان

( 1 ) روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا " وفي بعض الروايات ثم قال : " إن شاء الله " ( 1 ) . ( 2 ) وروى أنه عليه السلام كان كثيرا ما يقول في يمنه ويحلف بهذا اليمين " ومقلب القلوب والابصار " ( 2 ) . ( 3 ) وروى أبو أمامة المازني ، واسمه اياس بن تغلب : ان النبي صلى الله عليه وآله : قال : " من اقتطع مال امرء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار " قيل : وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : " وإن كان سواكا " ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 47 ، كتاب الايمان ، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس . ( 2 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب الايمان والنذور ، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ما كانت ، حديث : 3263 . وليس فيه كلمة : ( والابصار ) . ( 3 ) رواه بهذه الألفاظ في المهذب ، في مقدمة كتاب الايمان . وفى جامع الأصول لابن الأثير : 22 ، حرف الياء ، كتاب اليمين ، حديث : 9251 ، نقلا عن مسلم والنسائي وفيه : ( وإن كان قصبا من أراك ) . ( 4 ) المراد باليمين هنا ، اليمين الغموس ، لأنها هي الواجبة في الدعاوى . والوعيد هنا متعلق بكاذبها ، لان الدعوى كانت كاذبة ، لتعلقها بمال الغير ، ثم حلف على مقتضى دعواه ليأخذ ذلك المال . وهو يدل على أنها من الكبائر ، سواء تعلقت بمال يسير أو جزيل ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 443 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي