الكتابة ، وما فضل لهم ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 18 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المشروط رق ما بقي عليه درهم " ( 3 ) ( 4 ) .
( 19 ) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال : سألته عن رجل
كاتب عبدا له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه ، ان هو عجز عن مكاتبته
فهو رد في الرق ، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب
وترك مالا وترك ابنا له مدركا ؟ قال : ( نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه
الذي كاتبه ، والنصف لابن المكاتب الذي مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه
وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه ، فان أدى إلى
الذي كاتب أباه ، ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه ) ( 5 ) ( 6 )
هامش
( 1 ) الظاهر أن الحديث منقول بالمعنى ، فلا حظ الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ،
أبواب المكاتبين ، باب ميراث المكاتب ، حديث : 1 و 2 .
( 2 ) هذه الرواية دلت على أن المكاتب المطلق إذا مات ، بطلت المكاتبة ، فإن لم
يكن أدى شيئا فلا كلام ، وإن كان قد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى ، وما بقي منه
بطلت المكاتبة فيه . فيكون للسيد من ماله وأولاده بالنسبة مما يخص نصيب الرقية ، وما
يخص نصيب الحرية فهو للورثة ، فإذا كانوا أرقاقا كان ما بقي منهم مكاتبا ، فيؤدون ما بقي
على أبيهم ويعتقون ، وهذا هو المشهور بين علمائنا ( معه ) .
( 3 ) لم نعثر على حديث بهذه العبارة . وفى سنن أبي داود : 4 ، كتاب العتق ، باب
في المكاتب يؤدى بعض كتابته ، فيعجز أو يموت ، حديث : 3926 ، ما هذا لفظه :
( المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ) .
( 4 ) هذا الحديث دال بمضمونه على أن المكاتب المشروط إذا مات بطلت كتابته
وإن كان الذي بقي عنه مقدار درهم ، ويحكم عليه بأنه مات رقا ، فيجب على سيده تجهيزه
ويكون له ماله ، ويرجع أولاده أرقاقا ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، حديث : 3 .
( 6 ) هذه الرواية دلت بمضمونها على بطلان الكتابة في المشروط . والقسمة على
النسبة في المطلق ، كما هو المشهور . وهي من الصحاح فالعمل بمضمونها جيد ( معه ) .