تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الكتابة ، وما فضل لهم ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 18 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المشروط رق ما بقي عليه درهم " ( 3 ) ( 4 ) . ( 19 ) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه ، ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق ، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ؟ قال : ( نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف لابن المكاتب الذي مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه ، فان أدى إلى الذي كاتب أباه ، ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه ) ( 5 ) ( 6 )
هامش
( 1 ) الظاهر أن الحديث منقول بالمعنى ، فلا حظ الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ، أبواب المكاتبين ، باب ميراث المكاتب ، حديث : 1 و 2 . ( 2 ) هذه الرواية دلت على أن المكاتب المطلق إذا مات ، بطلت المكاتبة ، فإن لم يكن أدى شيئا فلا كلام ، وإن كان قد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى ، وما بقي منه بطلت المكاتبة فيه . فيكون للسيد من ماله وأولاده بالنسبة مما يخص نصيب الرقية ، وما يخص نصيب الحرية فهو للورثة ، فإذا كانوا أرقاقا كان ما بقي منهم مكاتبا ، فيؤدون ما بقي على أبيهم ويعتقون ، وهذا هو المشهور بين علمائنا ( معه ) . ( 3 ) لم نعثر على حديث بهذه العبارة . وفى سنن أبي داود : 4 ، كتاب العتق ، باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته ، فيعجز أو يموت ، حديث : 3926 ، ما هذا لفظه : ( المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ) . ( 4 ) هذا الحديث دال بمضمونه على أن المكاتب المشروط إذا مات بطلت كتابته وإن كان الذي بقي عنه مقدار درهم ، ويحكم عليه بأنه مات رقا ، فيجب على سيده تجهيزه ويكون له ماله ، ويرجع أولاده أرقاقا ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، حديث : 3 . ( 6 ) هذه الرواية دلت بمضمونها على بطلان الكتابة في المشروط . والقسمة على النسبة في المطلق ، كما هو المشهور . وهي من الصحاح فالعمل بمضمونها جيد ( معه ) .