تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
مكاتبا ، فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه " ( 1 ) ( 2 ) . ( 12 ) وروى معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ، ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ؟ قال : ( ترد ، ويطيب لهم ما أخذوا ، وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا الا بإذنهم ) ( 3 ) . ( 13 ) وروى ابن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، - إلى أن قال - : ( فما حد العجز ؟ فقال : ( ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر ، وحتى يحول عليه الحول ) قلت : فما تقول أنت ؟ قال : ( لا ، ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إن كان من شرطه ) ( 4 ) . ( 14 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام قال : ( ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبة في الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام لمكاتبته ، والا رد مملوكا ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب العتق ، باب المكاتب ، حديث : 2520 . ( 2 ) في هذا الحديث اشكال من وجهين : الأول : انه أمر بالاحتجاب إذا كان عند المكاتب ما يؤدى ولم يذكر انه أدى والتحرير موقوف على الأداء لا على امكان الأداء . الثاني : ان أمره بالاحتجاب بعد الأداء إنما هو لعلة الحرية الطارئة المزيلة للملك المستلزم لعدم الحجاب فيكون دالا على أن المرأة لا يجب عليها الاحتجاب عن مملوكها ، وهذا وإن كان موافقا لظاهر الآية ، الا انه ينافي مذهب الأصحاب ، من حيث إنهم لا يعملون بظاهر الآية بل حملوها على التأويل ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، حديث : 8 . ( 4 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 1 . ( 5 ) الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ، أبواب المكاتبين ، باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق ، وما حد العجز في ذلك ، حديث : 3 .