Skip to main content

عوالي اللئالي — Page 413

Contributors:

P.413
حتى يدخل الرجل بامرأته . ولا يكون اللعان الا لنفي الولد ) ( 1 ) . ( 7 ) وروى محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها .
Footnote
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، أبواب اللعان ، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد ، حديث : 4 .