تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله
المستحاضة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 95 ) وروى زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : ( تقعد قدر
حيضها ، وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم ، والا اغتسلت واحتشت واستثفرت
وصلت ) قال : قلت : والحائض ؟ قال : ( مثل ذلك ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 96 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
النفساء كم تقعد ؟ فقال : ( ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل
لثمانية عشر يوما . ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
حديث 67 ، و 76 .
( 2 ) وهذا يدل على أن ذات العادة في الحيض ، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض
فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيام أقرائها في الحيض ، وبعد انقضائها تكون
كالمستحاضة ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
قطعة من حديث 68 .
( 4 ) هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى . وزاد فيها جواز الاستظهار
لها ، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة ، وبعد يومى الاستظهار تعمل
عمل المستحاضة . ودلت على أن الحائض لها ذلك الاستظهار ، إذا زاد الدم على العادة
( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ،
حديث 83 .
( 6 ) وهذه الرواية تحمل على المبتدأة ، ليجمع بينها وبين أتقدم ، لان ما تقدم
نص في ذات العادة ، وهذه مجملة ، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك وهو المبتدأة
عملا بالدليلين ( معه ) .