أمر " ( 1 ) .
( 150 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة ، فلينظر
منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها " ( 2 ) .
( 151 ) وروي انه عليه السلام قال لصحابي خطب امرأة . " انظر إلى وجهها
وكفيها " ( 3 ) .
( 152 ) وروى ابن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
( لا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأة أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها والى
وجهها ) ( 4 ) .
( 153 ) وروى عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد
أن يتزوج المرأة ، فيجوز أن ينظر إلى شعرها ؟ قال : ( نعم ، إنما يريد أن يشتريها
بأغلى الثمن ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي ، كتاب النكاح ( استئمار الأب البكر في نفسها ) ولفظ الحديث
( عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال : " الثيب أحق بنفسها والبكر
يستأمرها أبوها واذنها صماتها " ) .
( 2 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب النكاح ، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد
تزويجها ، حديث : 2082 ، ولفظ الحديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم
إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل ) .
( 3 ) سنن النسائي ، كتاب النكاح ( إباحة النظر قبل التزويج ) ولفظ الحديث : ( عن أبي
هريرة قال : خطب رجل من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) : هل
نظرت إليها ؟ قال : لا ، فأمره أن ينظر إليها ) وفى آخره ( قال : فانظر إليها فإنه أجدر أن
يؤدم بينكما ) .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب النظر لمن أراد التزويج ، حديث : 3 .
( 5 ) الفقيه : 3 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ، حديث : 24 .