تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
أمر " ( 1 ) . ( 150 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة ، فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها " ( 2 ) . ( 151 ) وروي انه عليه السلام قال لصحابي خطب امرأة . " انظر إلى وجهها وكفيها " ( 3 ) . ( 152 ) وروى ابن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأة أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها والى وجهها ) ( 4 ) . ( 153 ) وروى عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، فيجوز أن ينظر إلى شعرها ؟ قال : ( نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي ، كتاب النكاح ( استئمار الأب البكر في نفسها ) ولفظ الحديث ( عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال : " الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها واذنها صماتها " ) . ( 2 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب النكاح ، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ، حديث : 2082 ، ولفظ الحديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل ) . ( 3 ) سنن النسائي ، كتاب النكاح ( إباحة النظر قبل التزويج ) ولفظ الحديث : ( عن أبي هريرة قال : خطب رجل من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) : هل نظرت إليها ؟ قال : لا ، فأمره أن ينظر إليها ) وفى آخره ( قال : فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ) . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب النظر لمن أراد التزويج ، حديث : 3 . ( 5 ) الفقيه : 3 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ، حديث : 24 .