( 12 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل
قلت : رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه
خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف فيه ؟ قال : ( يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة
درهم ويأخذ الورثة مائة درهم ) . قال : قلت : فان كانت قيمته ستمائة درهم ودينه
أربعمائة درهم ؟ قال : ( كذا يباع فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مأتين ،
ولا يكون للعبد شئ ) قال : قلت : فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة ؟
فضحك ، ثم قال بعد كلام : ( فالآن يوقف العبد ويستسعى ، فيكون نصفه للغرماء
ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس ) ( 1 ) .
( 13 ) وروى الحلبي في الحسن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال :
إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين ؟ فقال : ( ان توفى وعليه دين قد أحاط
بثمن الغلام بيع العبد . وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين
هامش
( 1 ) الفروع : كتاب الوصايا ، باب من أعتق وعليه دين ، حديث : 1 والحديث
طويل .