تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( 12 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قلت : رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف فيه ؟ قال : ( يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم ) . قال : قلت : فان كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ؟ قال : ( كذا يباع فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مأتين ، ولا يكون للعبد شئ ) قال : قلت : فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة ؟ فضحك ، ثم قال بعد كلام : ( فالآن يوقف العبد ويستسعى ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس ) ( 1 ) . ( 13 ) وروى الحلبي في الحسن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال : إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين ؟ فقال : ( ان توفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد . وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين
هامش
( 1 ) الفروع : كتاب الوصايا ، باب من أعتق وعليه دين ، حديث : 1 والحديث طويل .