بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ) ( 1 ) .
( 6 ) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا أتى على الغلام عشر سنين
فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو
جائز ) ( 2 ) .
( 7 ) وروى أبو بصير صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا بلغ الغلام عشر
سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته . وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى
بشئ من ماله في حق جازت وصيته ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 8 ) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام : ( انه إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ،
ثم أوصى لم تقبل وصيته . ولو أوصى ثم جرح نفسه قبلت ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك
وما يجوز منها ومالا يجوز ، حديث : 3 .
( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك
وما يجوز منها وما لا يجوز ، حديث : 1 .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ،
وما يجوز منها ومالا يجوز ، حديث : 4 .
( 4 ) بمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ رحمه الله ، وينبغي العمل على ذلك ،
لأنها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فهي نص بالباب ، الا أنها تعارضها الروايات
الأولى الدالة على أن البلوغ إنما يكون بخمسة عشر ، وهي أيضا روايات صحيحة
صريحة الدلالة تقتضي ان التصرفات المالية وغيرها لا تعتبر قبل البلوغ ، مع أن العمل
بها أشهر بين الأصحاب ، فيرجح تلك الروايات ، فهي أولى بالاعتماد عليها رجوعا إلى
الشهرة . ولو عمل عامل بهذه الروايات واستثنى من ذلك العموم الوصية ، لم يكن ذلك
العمل خارجا عن طريق أهل البيت عليهم السلام .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب من لا تجوز وصيته من البالغين ، حديث ، 1
والفقيه : 4 باب وصية من قتل نفسه متعمدا ، حديث : 1 ، والتهذيب : 9 ، كتاب
الوصايا . باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره ، حديث 1 . والظاهر أن الحديث
نقل بالمعنى ، ورواه في المهذب كما في المتن في شرح قول المصنف : ( ولو جرح نفسه
بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل ) .