باب الوصايا
( 1 ) روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " ما حق امرء مسلم له شئ يوصي
به يبيت ليلتين الا ووصيته تكون عنده " ( 1 ) ( 2 ) .
( 2 ) وروى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه انه مرض بمكة مرضة أشفي منها
فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله : ليس يرثني الا البنت أفأوصي بثلثي مالي ؟
فقال : " لا " قال : أفاوصي بنصف مالي - وفى رواية بشطر مالي ؟ - فقال : " لا " ، فقال :
أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال صلى الله عليه وآله : " بالثلث والثلث كثير " . وقال : " انك ان تدع
أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عاله يتبلبون الناس " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الوصايا ( 2 ) باب الحث على الوصية ، حديث :
2699 ، وسنن الترمذي ، كتاب الوصايا ، ( 3 ) باب ما جاء في الحث على الوصية ،
حديث : 2118 .
( 2 ) هذا يدل على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور امارة الموت .
أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حق أو له ( معه ) .
( 3 ) سنن الدارمي : 2 ، ومن كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث . وسنن الترمذي
كتاب الوصايا ( 1 ) باب ما جاء في الوصية بالثلث ، حديث : 2116 ، وسنن ابن ماجة
كتاب الوصايا ( 5 ) باب الوصية بالثلث ، حديث 2708 ، وتمام الحديث في بعضها :
( وانك لا تنفق نفقة الا أجرك الله فيها حتى ما تجعل في في امرأتك ) .