تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

باب الوصايا

( 1 ) روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " ما حق امرء مسلم له شئ يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته تكون عنده " ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) وروى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه انه مرض بمكة مرضة أشفي منها فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله : ليس يرثني الا البنت أفأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : " لا " قال : أفاوصي بنصف مالي - وفى رواية بشطر مالي ؟ - فقال : " لا " ، فقال : أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال صلى الله عليه وآله : " بالثلث والثلث كثير " . وقال : " انك ان تدع أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عاله يتبلبون الناس " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الوصايا ( 2 ) باب الحث على الوصية ، حديث : 2699 ، وسنن الترمذي ، كتاب الوصايا ، ( 3 ) باب ما جاء في الحث على الوصية ، حديث : 2118 . ( 2 ) هذا يدل على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور امارة الموت . أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حق أو له ( معه ) . ( 3 ) سنن الدارمي : 2 ، ومن كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث . وسنن الترمذي كتاب الوصايا ( 1 ) باب ما جاء في الوصية بالثلث ، حديث : 2116 ، وسنن ابن ماجة كتاب الوصايا ( 5 ) باب الوصية بالثلث ، حديث 2708 ، وتمام الحديث في بعضها : ( وانك لا تنفق نفقة الا أجرك الله فيها حتى ما تجعل في في امرأتك ) .