( 12 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من
الله ورسوله " ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب احياء الموات والأرضين ، حديث : 2 ، وصدر الحديث :
( من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد الخ ) ، وسنن أبي داود : 3 ، كتاب
الخراج والامارة والفئ ، حديث : 3073 و 3074 ، بدون ذكر الجملة الأخيرة .
( 2 ) إنما ذكر هذه الرواية هنا وإن كان الأليق ذكرها في باب احياء الموات ،
ليستدل بها على عدم جواز التوكيل في المباحات ، لأنه لا يحتاج في تمليكها إلى النية
وظاهر الرواية المذكورة هنا ، عدم اشتراط النية ، فان قوله : ( فهي له ، قضاء من الله
ورسوله ) حكم بالملك من غير اشتراط شئ غير الاحياء ، فلم يكن النية شرطا ، وحينئذ
من اعتبر النية جوز التوكيل ، فحكم بالملك للموكل بحيازة الوكيل . ومن لم يعتبرها
حكم بأن الملك للوكيل ، لأنه أثبت يده على الحيازة ، فتكون الوكالة لاغية ( معه ) .