تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

باب الوكالة

( 1 ) روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه ، وقلت : اني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال : " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا . فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته " ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) وروي انه صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة ، وكانت بالحبشة ( 3 ) . ( 3 ) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 80 ، كتاب الوكالة ، باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها ، وسنن الدارقطني 4 : 154 ، باب الوكالة حديث 1 . ( 2 ) هذا يدل على مشروعية الوكالة ، وعلى أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل إلى من يأمره بالقبض منه ، بالعلامة التي عرفها منه وقررها عنده ، وإن لم يكن لذلك المأمور بينة ( معه ) . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 7 : 139 ، كتاب النكاح ، باب الوكالة في النكاح .