باب الوكالة
( 1 ) روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه ، وقلت : اني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال : " إذا أتيت
وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا . فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "
( 1 ) ( 2 ) .
( 2 ) وروي انه صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة ،
وكانت بالحبشة ( 3 ) .
( 3 ) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 80 ، كتاب الوكالة ، باب التوكيل في المال
وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها ، وسنن الدارقطني 4 : 154 ، باب الوكالة
حديث 1 .
( 2 ) هذا يدل على مشروعية الوكالة ، وعلى أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل
إلى من يأمره بالقبض منه ، بالعلامة التي عرفها منه وقررها عنده ، وإن لم يكن لذلك
المأمور بينة ( معه ) .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 7 : 139 ، كتاب النكاح ، باب الوكالة في النكاح .