( 4 ) وروى أن فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة ( 1 ) .
( 5 ) وروي عن جابر أنه قال : لم يكن من الصحابة ذو مقدرة الا وقف وقفا ( 2 ) .
( 6 ) وقال العسكري عليه السلام : ( الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله ) ( 2 ) .
( 7 ) وروى محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري
عليه السلام في الوقف ؟ فوقع عليه السلام : " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله ) ( 4 ) .
( 8 ) وروى الشيخ ان إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق
ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البر ، وقال : ان احتجت إلى شئ من مالي
فأنا أحق به . ترى ذلك له ؟ وقد جعله لله أن يكون له في حياته ، فإذا هلك يرجع ميراثا
أو يمضي صدقة ؟ قال : ( يرجع ميراثا على أهله ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 9 ) وروى جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجلا تصدق على
ولده بصدقة وهم صغار ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : ( لا ، الصدقة لله عز وجل ) ( 7 ) .
( 10 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة
والأئمة عليهم السلام ووصاياهم ، حديث : 5 .
( 2 ) رواه في المهذب في مقدمة كتاب الوقف .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة
والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره ، حديث : 34 .
( 4 ) الفقيه : 4 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، حديث : 1 .
( 5 ) التهذيب : 9 ، باب الوقوف والصدقات ، حديث : 15 .
( 6 ) هذا الحديث يدل على أن شرط الوقف اخراجه عن ملك الواقف ، وعلى أنه
لو شرط عوده إليه بطل الوقف وصار ميراثا ( معه ) .
( 7 ) التهذيب : 9 ، باب الوقوف والصدقات ، حديث : 17 .