ابن العباس ( 1 ) .
( 4 ) ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ( 2 ) .
( 5 ) ووكل السعاة في قبض الصدقات ( 3 ) .
( 6 ) وروي ان عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر ، وقال :
( هذا عقيل فما قضى عليه فعلي ، وما قضى له فلي ) ( 4 ) .
( 7 ) ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه في المهذب البارع ، مقدمة كتاب الوكالة .
( 2 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب في المضارب يخالف ، حديث :
3384 ، وجامع الأصول لابن الأثير : 12 ( حرف الواو ) الكتاب الثالث في الوكالة ،
حديث 9231 ، ورواه في مستدرك الوسائل : 2 ، كتاب التجارة ، باب ( 18 ) من
أبواب ما عقد البيع وشروطه ، حديث : 1 نقلا عن ثاقب المناقب للشيخ أبى جعفر محمد
ابن علي الطوسي .
( 3 ) قال تعالى " والعاملين عليها " سورة التوبة : 60 ، وفى " الجامع لاحكام
القرآن " للقرطبي 8 : 177 ما هذا لفظه : قوله تعالى : " والعاملين عليها " يعنى السعاة
والجباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك ، روى البخاري عن أبي
حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم رجلا من الأسد على
صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه ) .
( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 81 ، كتاب الوكالة ، باب التوكيل في الخصومات
مع الحضور والغيبة ، ولفظ الحديث : ( كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة ، فكان
إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ) .
( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 81 ، كتاب الوكالة ، باب التوكيل في الخصومات
مع الحضور والغيبة ، ولفظ الحديث : ( عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي
رضي الله عنه انه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة . فقال : ان للخصومة قحما ) .
( 6 ) هذا يدل على أنه ينبغي لذوي المروات أن لا تركبوا المخاصمات بأنفسهم ،
بل يوكلوا من ينازع عنهم ( معه ) .