( 8 ) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ، ومعاوية بن وهب عنه عليه السلام ( ان من
وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا ، حتى يعلم بالخروج منها
كما اعلمه بالدخول فيها ) ( 1 ) .
( 9 ) وروى العلا بن سيابه عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى بذلك ( 2 ) ( 3 ) .
( 10 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تجوز الوكالة في الطلاق )
( 4 ) ( 5 ) .
( 11 ) وروى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام : ( ان من ادعى الوكالة عن رجل
فزوجه بامرأة ثم أنكر الرجل الوكالة ، ان مدعى الوكالة يلزمه نصف مهرها ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب الوكالة ، حديث : 1 .
( 2 ) الفقيه : 3 ، باب الوكالة ، حديث : 3 . والحديث طويل .
( 3 ) هذا يدل على أن فعل الوكيل ماض على الموكل وإن كان بعد عزله له حتى ،
يعلم بالعزل . فكلما يفعله قبل علمه بالعزل ماض عليه ، سواء كان في عقد أو ايقاع . والى
هذا ذهب جماعة من أصحابنا ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب الوكالة في الطلاق ، حديث : 6 .
( 5 ) هذه الرواية تحمل على الحاضر ، لإجماعهم في الغائب على جواز التوكيل
منه ، وبه وردت أحاديث مطلقة دالة على جواز التوكيل في الطلاق ، فحملت على الغائب
ليصح العمل باطلاق الروايتين ، كما هو مذهب الشيخ ، وأكثر الأصحاب رجحوا
الروايات الواردة بجواز الوكالة في الطلاق وأبقوها على اطلاقها ، استضعافا لسند رواية
سماعة في اطلاق المنع من الوكالة في الطلاق . مع أنها دالة على المنع مطلقا ، وهو
غير معمول به اجماعا ، فما يدل عليه الرواية لم يذهب إليه أحد ، وما قيدها به الشيخ لا
تدل عليه الرواية ، فوجب ترك العمل بها ( معه ) .
( 6 ) الفقيه : 3 ، باب الوكالة ، حديث : 4 . والحديث طويل .
( 7 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، من حيث إن انكار الموكل للوكالة موجب
لبطلان العقد في الظاهر ، وكل موضع يبطل العقد قبل الدخول ، لا مهر فيه ، فلا يلزم
الوكيل شئ ، لا كل المهر ولا نصفه . فلا اعتماد على ما تضمنته الرواية . فإنها مع مخالفتها
لهذا الأصل ، غير معلومة السند ( معه ) .