الخرص وتقبيل العامل في المساقاة والمزارعة بالحصة بقدرها من الخرص ( 1 ) ( 2 ) .
( 5 ) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح مثله ( 3 ) .
( 6 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يمضى ما
خرص عليه من النخل ؟ قال : ( نعم ) قلت : أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه
الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) .
( 7 ) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة ، فيقول : اسق هذا من
الماء واعمر ولك نصف ما خرج ؟ قال : ( لا بأس ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب المزارعة ، حديث : 1 .
( 2 ) ولا يدخل هذا في باب المحاقلة والمزابنة . لان ذلك مخصوص بالشريكين
ويسمى تقبيلا ، لا بيعا ، وهو نوع صلح فيكون لازما إلا أن يفوت الزرع أو الثمرة بآفة
سماوية . ولا تضر الزيادة والنقص إذا لم يكونا من غلط من الخارص ، أو بآفة ، أو يكون
مجحفة ، ورواية محمد بن مسلم مصرحة بذلك . وتفيد إباحة التصرف ، واستقلال من
خرص عليه به ، وملك الزيادة وضمان النقص . لكن لا يجوز ذلك الا بعد بلوغ الزرع
أو الثمرة ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ،
ذيل حديث : 2 .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب المزارعة ، حديث : 51 .
( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط
بينهما ، قطعة من حديث : 2 .