تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الخرص وتقبيل العامل في المساقاة والمزارعة بالحصة بقدرها من الخرص ( 1 ) ( 2 ) . ( 5 ) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح مثله ( 3 ) . ( 6 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه من النخل ؟ قال : ( نعم ) قلت : أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) . ( 7 ) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة ، فيقول : اسق هذا من الماء واعمر ولك نصف ما خرج ؟ قال : ( لا بأس ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب المزارعة ، حديث : 1 . ( 2 ) ولا يدخل هذا في باب المحاقلة والمزابنة . لان ذلك مخصوص بالشريكين ويسمى تقبيلا ، لا بيعا ، وهو نوع صلح فيكون لازما إلا أن يفوت الزرع أو الثمرة بآفة سماوية . ولا تضر الزيادة والنقص إذا لم يكونا من غلط من الخارص ، أو بآفة ، أو يكون مجحفة ، ورواية محمد بن مسلم مصرحة بذلك . وتفيد إباحة التصرف ، واستقلال من خرص عليه به ، وملك الزيادة وضمان النقص . لكن لا يجوز ذلك الا بعد بلوغ الزرع أو الثمرة ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ، ذيل حديث : 2 . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب المزارعة ، حديث : 51 . ( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، قطعة من حديث : 2 .